عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 7 رمضان 1434هـ/14-07-2013م, 03:12 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}

قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({شهادة أبدًا} كاف على قول من قال: إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب. والاستثناء في قوله. {إلا الذين تابوا} عند القائلين بذلك من الفسق لا غير.
حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراسانى
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: {والذين يرمون المحصنات} الآية، وذكر الاستثناء قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز.
ومن قال: إن شهادته جائزة إذا تاب، وجعل الاستثناء من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} وما بعده، لم يقف على قوله: {أبدًا} ووقف على قوله: {فإن الله غفور رحيم} وهذا الاختيار.
حدثنا الخاقاني خلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} ثم قال: {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل).
[المكتفى: 405-407]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({أبدا- 4- ج}. {الفاسقون- 4- لا} للاستثناء. {وأصلحوا- 5- ج} لاختلاف الجملتين). [علل الوقوف: 2/734]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (ثمانين جلدة (جائز) إن كان القاذف حرًا وإن كان عبدًا أربعين ولابد أن يكون المقذوف عفيفًا من الزنا حتى لو زنى في عمره مرة واحدة وقذفه قاذف فلا حد عليه
أبدًا (تام) إن جعل الاستثناء من قوله الفاسقون بناءً على أنَّ شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا بناءً على أنَّ شهادة القاذف تقبل إذا تاب وأنَّ التوبة يرتفع اسم الفسق عنه وسواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله لقوله إلاَّ الذين تابوا وحاصله أنَّ الفاسق إما أن يجيء تائبًا وأقيم عليه الحد وتاب أو لم يحد ولم يتب ولم يحد أو حد ولم يتب فالأول تقبل شهادته مطلقًا لأنَّه زال عنه اسم القذف وزال ما ترتب عليه من رد الشهادة والثاني والثالث لا تقبل مطلقًا والرابع اختلف فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي فمالك يقول بقبول شهادته في غير ما حد فيه بخصوصه والشافعي يقول بقبول شهادته وأنَّ فيما حد فيه لأنَّ الحدود عنده كفارات للذنوب وأصحاب الرأي يقولون لا تقبل شهادة المحدود وإن تاب.
غفور رحيم (تام) على سائر الأوجه).
[منار الهدى: 265]

- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس