عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 1 شعبان 1434هـ/9-06-2013م, 11:31 AM
لطيفة المنصوري لطيفة المنصوري غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 2,167
افتراضي

قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19)مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ({بالحق والميزان (17)} تام، ومثله: {ويعلمون أنها الحق (18)} ).[إيضاح الوقف والابتداء: 2/881]

قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({بالحق والميزان} تام، ومثله: {أنها الحق} ).[المكتفى: 502]

قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ( {والميزان (17)} ط.
{بها (18)} ج؛ لعطف الجملتين المختلفتين.
{منها (18)} لا؛ لأن الواو للعطف على معنى الفعل في قوله: «مشفقون»، أي: يشفقون ويعلمون، أو للحال، أي: وقد يعلمون.
{الحق (18)} ط.
[{الله لطيف بعباده (19)} ج ].
{يرزق من يشاء (19)} ج؛ لأن قوله «يرزق» يصلح صفة لقوله: «لطيف»، فكان عطف قوله: «وهو القوي» على قوله: «الله لطيف» وهما متفقتان، ويصلح أن يكون «يرزق» خبرًا بعد خبر، فكان الوقف على قوله: «من يشاء»، وهما جملتان مختلفتان.
{في حرثه (20)} ج؛ لعطف جملتي الشرط ).
[علل الوقوف: 3/908 - 909]

قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): ({والميزان} حسن.
{قريب} كاف على استئناف ما بعده.
{لا يؤمنون بها} حسن.
{مشفقون منها} ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
{أنها الحق} حسن.
{بعيد} تام.
{يرزق من يشاء} حسن سواء جعل قوله {يرزق} صفة لقوله {الله لطيف}، أو جعل خبرا بعد خبر؛ فإن جعلته صفة كانتا جملتين متفقتين، وإن جعلت {يرزق} خبرا بعد خبر كانتا مختلفتين.
{وهو القوى العزيز} تام؛ للابتداء بالشرط.
{نزد له في حرثه} حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله، والأصح التفرقة بينهما بالوقف.
{نؤته منها} جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.
{من نصيب}
كاف، وقيل: تام ).
[منار الهدى: 346]


- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس