ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) )
قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَيَستَفتونَكَ في النِساءِ ...} الآية.
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني
[أسباب النزول: 176]
يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَيَستَفتونَكَ في النِساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهِنَّ وَما يُتلى عَلَيكُم في الكِتابِ} الآية.
قالت: والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: {وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا في اليَتامى} قالت عائشة رضي الله عنها: وقال الله تعالى في الآية الأخرى: {وَتَرغَبونَ أَن تَنكِحوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. رواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب). [أسباب النزول: 177]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)}
روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالها حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في مالها فيعضلها، فنزلت وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت). [لباب النقول:94]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [الآية: 127].
البخاري [6 /58] حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن
[الصحيح المسند في أسباب النزول: 91]
الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة قال: قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}.
الحديث أعاده أيضا ل[9/320 ،11/ 39، 308،103].
وأخرجه مسلم [18 /154-155] وأبو داود [2 /184] والنسائي [6 /95] والدارقطني [3 /265] وابن جرير [5 /301] ). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 92]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين