عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 04:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي

ما ورد في نزول قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا في اليَتامى ...} الآية.
أخبرنا أبو بكر التميمي أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: {وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا ...} الآية. قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال قال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها حبًا لمالها ويضربها ويسيء صحبتها فقال الله تعالى:
[أسباب النزول: 136]
{وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِّنَ النِساءِ} يقول: ما أحللت لكم ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي:
كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى ونزلت آية اليتامى: {وَآتُوا اليَتامى أَموالَهُم} الآية. أنزل الله تعالى أيضًا: {وَإِن خِفتُم أَلاّ تُقسِطوا في اليَتامى} الآية. يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي). [أسباب النزول: 137]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [الآية: 3]
1 - أخرج عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد واللفظ له وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال بعث الله
[العجاب في بيان الأسباب: 2/825]
محمدا والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عن شيء وكانوا يسألون عن اليتامى فنزلت هذه الآية فقصرهم على أربع فكما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا أن لا تعدلوا بين النساء
ولفظ معمر خاف الناس أن لا يقسطوا في اليتامى فنزلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحل لكم مثنى وثلاث ورباع وخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى
ووصله عبد بن حميد بذكر ابن عباس مختصرا أخرجه من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد عن ابن عباس قال كما خفتم في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم
وأخرج ابن المنذر من طريق سماك بن حرب عن عكرمة كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فيقول الآخر ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فيأخذ مال اليتيم فيتزوج به فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاؤا فربما عدلوا وربما لم يعدلوا فلما سألوا عن اليتامى فنزلت {وآتوا اليتامى أموالهم بدل وإن خفتم
[العجاب في بيان الأسباب: 2/826]
أن لا تقسطوا في اليتامى} فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز
وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة نحو الأول وزاد في أوله كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله أربعا فقصرهم على أربعة
2 - قول آخر أخرج البخاري من طريق ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم أن لا تقسطوا أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وأورده هو ومسلم وغيرهما من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ أنزلت هذه
[العجاب في بيان الأسباب: 2/827]
الآية في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها إلا لمالها فيضربها ويسيء عشرتها فقال الله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} أي حل ودعوا هذه
وأورده أتم منه من طريق الزهري أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن
قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال
قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال). [العجاب في بيان الأسباب: 2/828]
قَالَ مُقْبِلُ بنِ هَادِي الوَادِعِيُّ (ت: 1423هـ): (قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [الآية: 3].
البخاري [9 /307] حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره [4 /232] وأخرجه مسلم [18/155] ). [الصحيح المسند في أسباب النزول: 71]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين



رد مع اقتباس