عرض مشاركة واحدة
  #121  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 11:59 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} الآية.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر بن الغازي قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا} الآية، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز (وجل) هذه الآية فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. ورواه البخاري عن أحمد بن حفص
أخبرنا الحاكم أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: حدثنا علي بن عمر بن مهدي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبها ما شاء الله ثم طلقها طلاقًا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياها ثم طلقتها طلاقًا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها لا أزوجك أبدًا فأنزل الله تعالى: {وَإِذا طَلَّقتُمُ النِساءَ فَبَلَغنَ أَجَلَّهُنَّ فَلا تَعضُلوهُنَّ أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ} الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي البزاز حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين وكانت عنده ما كانت فطلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة فكانت أحق بنفسها فخطبها مع الخطاب فرضيت أن ترجع إليه فخطبها إلى معقل بن يسار فغضب معقل وقال: أكرمتك بها فطلقتها لا والله لا ترجع إليك بعدها قال الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن: {وَإِذا طَلَّقتُمُ النِساءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلوهنَّ أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ إِذا تَراضوا بَينَهُم بِالمَعروفِ} إلى آخر الآية قال: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعًا لربي وطاعة فدعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك فزوجها إياه.
أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد أخبرنا جدي أخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر وقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به فنزلت فيهم الآية). [أسباب النزول:73 - 76]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [231]
قال عبد الرزاق 204 أنا معمر عن قتادة كان الرجل يحلف بطلاق امرأته فإذا بقي من عدتها شيء أرجعها ليضرها بذلك ويطيل عليها فنهاهم الله عن ذلك وأمر أن يمسكوهن بمعروف أو يسرحوهن بمعروف
وأخرج الطبري بسند صحيح عن الحسن البصري كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك فنهاهم الله عن ذلك
ومن طريق العوفي عن ابن عباس نحوه
ومن طريق مجاهد نحوه
وقيل الرجعة تأخير زمن العدة وهو أظهر في المضارة
ومن طريق الربيع بن أنس نحوه بالزيادة
ومن طريق الضحاك نحوه وزاد أنها نزلت في رجل من الأنصار اسمه ثابت ابن يسار). [العجاب في بيان الأسباب:588 - 1/589]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [231]
أخرج الطبري بسند صحيح عن الزهري عن سليمان بن أرقم أن الحسن حدثه أن الناس كانوا في عهد رسول الله يطلق الرجل أو يعتق فيقال له ما صنعت فيقول كنت لا عبا قال الحسن وهو قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا
قلت وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن سليمان بن أرقم أصغر من الزهري
ومن طريق الربيع بن أنس كان الرجل يطلق أو يتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول إنما فعلت لاعبا فنهوا عن ذلك فقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا). [العجاب في بيان الأسباب:589 - 1/590]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)}
أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها، يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها، فأنزل الله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
قوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت، ويعتق ثم يقول: لعبت، فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}.
وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصمت نحوه.
وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس.
وأخرج ابن جرير نحوه من المرسل الحسن). [لباب النقول:46 - 47]



روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس