عرض مشاركة واحدة
  #120  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 11:58 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) )

قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [الآية: 230]
قال الثعلبي نزلت هذه الآية في تميمة وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت رفاعة بن وهب بن عقيل فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير النضري فطلقها فأتت نبي الله فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ولقد طلقني قبل أن يمسني أفأرجع الى ابن عمي فتبسم رسول الله فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا الحديث قال فلبثت ما شاء الله ثم رجعت فقالت إن زوجي كان قد مسني فقال لها النبي كذبت بقولك الأول فلن نصدقك فلبثت حتى قبض النبي فأتت أبا بكر فردها ثم أتت عمر فردها وقال لها لأن رجعت لأرجمنك
قلت وأصل القصة في الصحيحين وليس في شيء من طرقه إن الآية نزلت فيها وإنما أوردته تبعا للثعلبي لاحتمال أن يكون وقعت له رواية
وقال مقاتل نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضري وفي زوجيها رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير القرظيين تزوجها عبد الرحمن بعد أن طلقها رفاعة يقول فإن طلقها الزوج الثاني عبد الرحمن فلا جناح عليهما يعني الزوج الأول رفاعة ولا على المرأة تميمة أن يتراجعها بعقد جديد ومهر جديد
قلت الأصل في القصة ماأخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ لأحمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله فما زاد رسول الله على التبسم فقال رسول الله كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسليتك أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه مختصرا واتفقا عليه من رواية القاسم عن عائشة
وأخرجه مالك في الموطأ عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن
بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها فأراد رفاعة أن ينكحها فذكر ذلك لرسول الله فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسلية
هكذا أخرجه مرسلا ورواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك فقالا في آخر السند عن أبيه وهو عبد الرحمن بن الزبير صاحب القصة). [العجاب في بيان الأسباب:586 - 1/588]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}
أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا حتى يمس))، ونزل فيها {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فيجامعها فإن طلقها بعدما جامعها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} ). [لباب النقول: 46]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس