عرض مشاركة واحدة
  #119  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 11:57 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} الآية
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
أخبرنا أبو بكر التميمي قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهري قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الحزوري قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا يعلى المكي مولى آل الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فنزلت {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ). [أسباب النزول: 73]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [الآية: 229]
قال مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل الى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هكذا ذكره مرسلا وكذا سمعناه عاليا في مسند عبد بن حميد نا جعفر بن عون عن هشام ولفظه كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار فذكره وفيه فذهبت إلى رسول الله تشكو ذلك فأنزل الله الطلاق مرتان الآية فاستقبل الناس أمرا جديدا من كان يطلق ومن لم يطلق
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام موصولا يذكر عائشة وقع لنا بعلو في جزء لوين
وأخرجه الترمذي عن قتيبة عنه وفيه يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة أو أكثر فذكر نحو رواية جعفر لكن لم يقل من الأنصار وفيه فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي فأخبرته فسكت حتى نزلت الطلاق مرتان الآية قالت عائشة فاستأنفت الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق
ثم أخرجه من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام مرسلا أيضا وقال هذا أصح من حديث يعلى بن شبيب
قلت ووصل الطبري رواية ابن إدريس ولفظه قال رجل لامرأته على عهد النبي لا أؤيك ولا أدعك تحلين أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك فأتت النبي فأنزل الله الطلاق مرتان الآية
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى انزل الله الطلاق مرتان
وأخرجه الطبري من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها في عدتها فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات
ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا
كان الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله الطلاق مرتان الآية
قال الكلبي وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري زوجته قتيلة وهي حبلى
وقال مقاتل هو مالك بن الأشتر رجل من أهل الطائف قالا جميعا ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته
فولدت فماتت ومات ولدها وفيها أنزل الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية
و أخرج الطبري من طريق يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله تعالى وبعولتهن أحق برهن الآية كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها ولو طلقها ثلاثا فنزلت الطلاق مرتان فنسخ ذلك فإذا طلقها الثالثة لم تحل له رجعتها إلا ما دامت في عدتها
قوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [229]
قال ابن جريج نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة قال وكانت اشتكته إلى رسول الله فقال تردين عليه حديقته فقالت نعم فدعاه فذكر ذلك له فقال ويطيب لي ذلك قال نعم قال قد فعلت فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية إلى قوله فلا تعتدوها
أخرجه سنيد في تفسيره عن حجاج عنه والطبري من طريق وذكره الثعلبي بغير إسناد فقال نزلت هذه الآية في جميلة بنت عبد الله بن أبي وفي زوجها ثابت بن قيس وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا فكان بينهما كلام فشكت إلى أبيها فذكر القصة مطولة إلى أن قال خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل فكان أول خلع في الإسلام وأنزل الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا
وأصل قصة ثابت بن قيس بن شماس وحبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عنها
وعند أبي داود من وجه آخر عن عمرة عن عائشة جاءت حبيبة بنت سهل
وله قصة أخرى مع جميلة بنت أبي أخت عبد الله في الخلع أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن رباح عن جميلة
وقال ابن عباس أول خلع وقع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي الحديث أخرجه الطبري أيضا كذا سماه ونسبها ويؤكد ما ذكره من أنها بنت عبد الله بن أبي لا أخته قوله إنها شكت إلى أبيها لأن والد عبد الله لم يكن موجودا إذ ذاك). [العجاب في بيان الأسباب:581 - 1/585]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)}
أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
قوله تعالى: {ولا يحل لكم} الآية.
أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((تردين عليه حديقته؟)) فقالت: نعم، فدعاه فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك قال ((نعم)) قال: قد فعلت، فنزلت: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا} الآية). [لباب النقول:45 - 46]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس