نزول قول الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) )
قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} الآية.
أخبرنا محمد بن يونس بن الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثنا عامر الأحول، عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل
لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} الآية). [أسباب النزول:72 - 73]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [الآية: 226]
قال عبد بن حميد نا يونس عن شيبان عن قتادة كان أهل الجاهلية يعدون الإيلاء طلاقا فحد لهم أربعة أشهر فإن فاء فيها كفر يمينه وكانت امرأته وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ بها فهي تطليقه
وذكر الثعلبي عن سعيد بن المسيب كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية كان أحدهم لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر وأنزل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية
وذكر الواحدي من طريق الحارث بن عبيد نا عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء). [العجاب في بيان الأسباب:579 - 1/580]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين