عرض مشاركة واحدة
  #91  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 01:32 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَلا تأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ} الآية
قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وفي عبدان بن أشوع الحضرمي وذلك أنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض وكان امرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب فأنزل الله تعالى هذه الآية فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه). [أسباب النزول: 47]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [الآية: 188]
قال الواحدي قال مقاتل بن حيان نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وفي عيدان بن أشوع الحضرمي وذلك أنهما احتكما إلى النبي في أرض فكان امرؤ القيس المطلوب وعيدان الطالب فأنزل الله تعالى هذه الآية فحكم عيدان في أرضه ولم يخاصمه
قلت كذا رأيت فيه ابن حيان وقد وجدته في تفسير مقاتل بن سليمان وقال في آخره ولم يكن لعيدان بينه وأراد امرؤ القيس أن يحلف فقرأ النبي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فلما سمعها امرؤ القيس كره أن يحلف فلم يخاصمه في أرضه وحكمه فيها فنزلت
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير بنحوه
و عيدان بفتح المهملة بعدها تحتانية مثناة ذكره أصحاب المشتبه). [العجاب في بيان الأسباب:451 - 1/452]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {وتدلوا بها إلى الحكام} [188]
قال الماوردي معنى تدلوا تصيروا بها إلى الحكام مأخوذ من إدلاء الدلو ويحتمل أن يكون المعنى تقيموا بها الحجة عندهم تقول أدلى بحجته إذا قام بها قال القرطبي المعنى لا تدلوا إلى الحكام بالحجج الباطلة وقيل المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام فترشوهم ليقضوا لكم
قال ابن عطية ويترجح هذا القول بأن الحكام مظنة الرشوة إلا من عصم وهو الأقل قال واللفظتان متناسبان لأن تدلوا من إرسال الدلو والرشوة من الرشا كأنها يمد بها لتقضي الحاجة
وقال الرازي قيل المراد ما لا بينة عليه كالودائع وقيل شهادة الزور وقيل في دفع الأوصياء بعض مال الأيتام إلى الحاكم وقيل أن يحلف ليذهب حق غريمه وقيل نزلت في الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيا عنه
قلت بل السبب لا يعدل عن كونه مرادا وإن كان اللفظ يتناول غيره). [العجاب في بيان الأسباب:452 - 1/453]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)}
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن امرؤ القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض وأراده امرؤ القيس أن يحلف، ففيه نزلت {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ). [لباب النقول: 34]



روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس