عرض مشاركة واحدة
  #84  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 01:19 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.
قال الشعبي: كان بين حيين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل. فنزلت هذه الآية). [أسباب النزول: 44]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} [الآية: 178]
قال الواحدي قال الشعبي كان بين حيين من أحياء العرب قتال وكان لأحد الحيين طول على الآخر فقالوا نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة الرجل فنزلت هذه الآية
قلت وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتالا عمية فقالوا
نقتل بفلان العبد فلان بن فلان وبفلانة فلان بن فلان فأنزل الله تبارك وتعالى الحر بالحر الآية
وذكر ابن عطية عن الشعبي إن أهل العزة من العرب والمنعة كانوا إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا وإذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا فنزلت الآية في ذلك تسوية بين العباد وإذهابا لأمر الجاهلية
و قال عبد الرزاق أنا معمر وأخرجه عبد بن حميد من رواية شيبان النحوي كلاهما عن قتادة قال لم يكن دية إنما كان القصاص أو العفو فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل بدله إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل إلا رجلا فنزلت
وأخرج الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية اقتتل أهل مائين من العرب أحدهما مسلم والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر فأصلح بينهم النبي وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن ودي الحر دية الحر والعبد دية العبد والأنثى دية الأنثى فقاصهم بعضهم من بعض
ومن طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان عن السدي عن أبي مالك الغفاري قال كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل فجاء النبي ليصلح بينهم فنزلت هذه الآية فجعل النبي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول أيما حر قتل عبدا فهو به قود فأن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصوهم ثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته فإن قتل العبد حرا فهو به قود فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والمال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم فنزلت فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس
وأخرج الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة إلى آخره وقضية ذلك أن تكون هذه الآية التي في البقرة منسوخة بالآية التي في المائدة وسيأتي لذلك مزيد بيان هناك إن شاء الله تعالى
وذكر يحيى بن سلام عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال كان أهل الجاهلية قوما فيهم عز ومنعة فكان إذا قتل أحد منهم امرأة فذكر نحو ما تقدم). [العجاب في بيان الأسباب:423 - 1/426]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [178]
أخرج البخاري والنسائي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
وفي رواية للطبري من طريق محمد بن مسلم عن عمرو كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل ولا تقبل منهم الدية فأنزل الله هذه الآية ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول خفف عنكم ما كان على من قبلكم فالذي يقبل الدية ذلك عفو منه
ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو عن مجاهد ليس فيه ابن عباس عند النسائي ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كان على بني إسرائيل
وأخرجه يحيى بن سلام عن حماد كذلك وعن معلى بن هلال عن عمرو بن دينار عن مجاهد به
ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح فخفف الله عن أمة محمد فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة وذلك قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة رحم الله هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو ليس بينهما أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به فجعل الله لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا فأحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم
ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله إلا أنه قال شيء بدل أرش). [العجاب في بيان الأسباب:426 - 1/428]
قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)}
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} ). [لباب النقول: 31]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس