الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 19 جمادى الآخرة 1434هـ/29-04-2013م, 07:09 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ(173)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( الآية السادسة: قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم...} الآية [173 مدنية / البقرة / 2] فنسخ بالسنة بعض الميتة وبعض الدم بقوله (ص) أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال وقال سبحانه: {وما أهل به لغير الله} ثم رخص للمضطر إذ كان غير باغ ولا عاد بقوله تعالى: {فلا إثم عليه}.) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية التّاسعة قوله تعالى {إنّما حرم عليكم الميتة والدّم} الآية نسخ الله تعالى بالسنة بعض الميتة والدّم بقوله عليه السّلام أحلّت لنا ميتتان ودمان السّمك والجراد والكبد والطحال ثمّ قال {وما أهلًّ به لغير الله} ثمّ رخص للمضطر وللجائع غير الباغي والعادي بقوله تعالى {فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير} الآية.
ذهب جماعةٌ من مفسّري القرآن إلى أنّ أوّل هذه الآية منسوخٌ بقوله [تعالى] {فمن
اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ} وزعم بعضهم أنّه إنّما نسخ منها حكم الميتة والدّم بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "أحلّت لنا ميتتان ودمان، السّمك والجراد، والكبد والطّحال" وكلا القولين باطلٌ، لأنّ اللّه تعالى: استثنى من التّحريم حال الضّرورة والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم استثنى بالتّخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال
). [نواسخ القرآن:125- 236]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس