الموضوع: سورة الأنعام
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 10:58 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى {وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الثّانية
قال اللّه عزّ وجلّ {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} [الأنعام: 69]
حدّثنا أبو الحسن عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، في قول اللّه تعالى {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون} [الأنعام: 69] قال: " هذه مكّيّةٌ نسخت بالمدينة بقوله تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيره} [النساء: 140] فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنون أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزئ به "
قال أبو جعفرٍ: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} [الأنعام: 69] خبرٌ ومحالٌ نسخه والمعنى فيه بيّنٌ ليس على من اتّقى اللّه تعالى إذا نهى إنسانًا عن منكرٍ من حسابه شيءٌ اللّه مطالبه ومعاقبه وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله وفعله وإلّا كان مثله
وهذان الحديثان وإن كانا عن ابن عبّاسٍ فإنّهما من حديث جويبرٍ، والآية الثّالثة قريبةٌ منهما ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/318-319]


قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم}
إلى قوله تعالى {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهم يتّقون} نسخ ذلك بقوله تعالى {فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيره}) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 85-89]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء}.
أباح الله بمكة الجلوس مع المشركين؛ إذ لا يلزمهم من كفرهم من شيء وذكر عن ابن عباس أنها منسوخةٌ بقوله: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله} [النساء: 140] الآية فأمرهم الله - بالمدينة -. أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال.
والذي عليه أهل النظر: أن هذا لا ينسخ لأنه خبر، ومعناه: ليس على من اتقى المنكر إذا نهى عنه من حساب من يفعله شيء، وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله. فالآيتان محكمتان).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 281-289]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} أي: من كفر الخائفين وإثمهم، وقد زعم قومٌ منهم سعيد بن جبيرٍ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن السّدّيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، وأبي مالكٍ في قوله: {وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ} قالا: نسخها: {وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها} الآية.
قلت: ولو قال: هؤلاء: أنّها منسوخةٌ بآية السّيف كان أصلح وكان (معناها) عندهم إباحة مجالستهم وترك الاعتراض عليهم، والصّحيح أنّها محكمةٌ لأنّها خبرٌ . وقد بيّنّا أنّ المعنى: ما عليكم شيءٌ من آثامهم إنّما يلزمكم إنذارهم). [نواسخ القرآن: 325]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس