الموضوع: سورة التوبة
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 10:41 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي :::::::::::::::::إن شاء الله أراجع العزو لجميع النقول


قوله تعالى : {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}



قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد اختلف العلماء في الآية الثّانية من هذه السّورة باب ذكر الآية الثّانية : قال جلّ وعزّ: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] الآية
للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوالٍ
فمنهم من قال: هي منسوخةٌ وقال لا يحلّ قتل أسيرٍ صبرًا وإنّما يمنّ عليه أو يفادى وقالوا النّاسخ لها قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] فممّن قال هذا الحسن
رواه عنه أشعث أنّه: " كان يكره قتل الأسير صبرًا وقال {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] "
وهذا قول الضّحّاك، والسّدّيّ قالا: " نسخ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] "
وهو قول عطاءٍ كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان قال: حدّثني ابن وهبٍ قال: أخبرني ابن جريجٍ عن عطاءٍ في قوله {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] قال: «هذا في الأسارى إمّا المنّ وإمّا الفداء وكان ينكر القتل صبرًا»
قال أبو جعفرٍ: فهذا قولٌ ومن العلماء من قال لا يجوز في الأسارى من المشركين إلّا القتل ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداءً ولا يمنّ عليهم وجعلوا قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ناسخًا لقوله تعالى {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] وهذا قول قتادة ومرويٌّ عن مجاهدٍ
كما قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد اللّه بن إدريس، قال سمعت ليثًا، يحدّث عن مجاهدٍ، قال: " نسخت هذه الآية{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قوله تعالى {فإمّا منّا بعد وإمّا فداءً} [محمد: 4] فإمّا السّيف والقتل وإمّا الإسلام "
والقول الثّالث: إنّ الآيتين جميعًا محكمتان وهو قول ابن زيدٍ وهو قولٌ صحيحٌ بيّنٌ لأنّ إحداهما لا تنفي الأخرى، قال جلّ وعزّ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم} [التوبة: 5] أي وخذوهم أسرى للقتل أو المنّ أو الفداء، فيكون الإمام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه الصّلاح من القتل أو المنّ أو الفداء
وقد فعل هذا كلّه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في حروبه فقتل عقبة بن أبي معيطٍ والنّضر بن الحارث أسيرين يوم بدرٍ ومنّ على قومٍ وفادى بقومٍ قال

وحدّثنا أحمد بن شعيبٍ، قال: أخبرنا قتيبة، قال: أخبرنا مالك بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن أنسٍ: " أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم دخل مكّة وعليه المغفر فقيل له إنّ ابن خطلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه»

قال أبو جعفرٍ: وهذا في عداد الأسارى وقد أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقتله

وحدّثنا أحمد بن محمّدٍ الأزديّ، قال: حدّثنا فهد بن سليمان، قال: حدّثنا يوسف بن بهلولٍ قال حدّثنا عبد اللّه بن إدريس قال حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: قال الزّهريّ: حدّثني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ: أنّ العبّاس بن عبد المطّلب، حمل أبا سفيان على عجز بغلته في اللّيلة الّتي كان في صبيحتها ما كان من دخول رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم مكّة قال العبّاس: " فكنت إذا مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا نظروا قالوا: عمّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى مررت بنار عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه فقال: من هذا؟ وقام إليّ ورآه في عجز
البغلة فقال أبو سفيان: عدوّ اللّه قد أمكن اللّه منك ومرّ يشتدّ إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدّابّة البطيء الرّجل البطيء ثمّ اقتحمت فدخلت على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ثمّ جاء عمر فدخل فقال: يا رسول اللّه هذا أبو سفيان قد أمكن اللّه منه بلا عهدٍ ولا ميثاقٍ فدعني فأضرب عنقه فقلت: يا رسول اللّه إنّي قد أمّنته
قال أبو جعفرٍ: فهذا عمر بن الخطّاب أراد قتل أبي سفيان وهو أسيرٌ فلم يقل له رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لا يجوز قتل الأسير ولا أنكر عليه ما قاله من همّه بقتله ففي هذا بيان أنّ الآية محكمةٌ ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الثّالثة قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية مستثنى منها بقوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة} فإقامة الصّلاة ههنا الإقرار بها وكذلك إيتاء الزّكاة وهذه الآية من أعاجيب أي القرآن لأنّها نسخت من القرآن لأنّها نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثمّ نسخها الله تعالى بعد ثمّ استثنى من ناسخها فنسخه بقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله}
وهي آية السّيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثمّ صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم}). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} الآية:
هذه الآية محكمةٌ عند أكثر العلماء ناسخةٌ لجميع ما أمر به المؤمنون من الصفح والعفو والغفران للمشركين، وقد ذكرنا ذلك.
وعن الحسن: أنها منسوخةٌ بقوله: {فإمّا منّا بعد وإمّا فداءً}، وقال لا يحلّ قتل أسيرٍ صبرًا - وهو قول الضحاك والسّدّي وعطاء -.
وقال قتادة: هذه الآية محكمةٌ ناسخةٌ لقوله: {فإمّا منًّا بعد وإمّا فداءً}، وقال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل، ولا يمنّ عليهم ولا يفادى بهم.
وقد روي عن مجاهد أنه قال: إما السّيف وإما الإسلام في الأسارى.
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان غير منسوختين ومعنى آية براءة: أنه تعالى ذكره أمر بقتل المشركين حيث وجدوا، ثم قال: {وخذوهم}: يعني أسارى للقتل أو للمنّ أو للفداء.
والإمام ينظر في أمور الأسارى في ما هو أصلح للمسلمين من المنّ أو القتل أو الفداء، وقد أتت الأخبار أن النبيّ عليه السلام فعل هذا كلّه، فقتل من الأسارى النّضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، بعد أن أخذهما أسيرين، ومنّ على قوم، وفادى قومًا.
قال أبو محمد: وهذا أولى بالآية وأصح في معناها إن شاء الله.
وقيل: الآية مخصّصةٌ بترك قتل أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لأنهم مشركون بدلالة قوله: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم} [التوبة: 31]، أي اتخذوا المسيح ربًّا، ولا شرك أعظم من اتّخاذ ربٍ من دون الله، وهي مخصّصةٌ أيضًا بقوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم} [الممتحنة: 8] الآية.
وهذا على قول من قال: إن الآية نزلت في قوم من المشركين لم يقاتلوا المؤمنين، وهم: خزاعة، وبنو عبد الحارث بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فأمر الله المؤمنين أن يوفوا لهم بعهودهم وهو قول الحسن وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله.
وقد قال ابن حبيب: إن قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} [التوبة: 5] الآية منسوخٌ ومستثنى منها بقوله: {فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم} [التوبة: 5]، وقال بعد ذلك: {فإخوانكم في الدّين} [التوبة: 11].
قال أبو محمد: ولا يجوز في هذا نسخٌ؛ لأنها أحكامٌ لأصنافٍ من الكفار حكم الله على قومٍ بالقتل إذا أقاموا على كفرهم، وحكم لقومٍ بأنهم إذا آمنوا وتابوا ألاّ يعرض لهم وأخبر بالرّحمة والمغفرة لهم وحكم لمن استجار بالنبي عليه السلام وأتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه، فلا استثناء في هذا؛ إذ لا حرف فيه للاستثناء، ولا نسخ فيه، إنما كلّ آيةٍ في حكمٍ منفردٍ وفي صنفٍ غير الصّنف الآخر، فذكر النّسخ في هذا وهمٌ وغلط ظاهر، وعلينا أن نتبيّن الحقّ والصّواب).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قد ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ثمّ نسخ بقوله: {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً} قاله الحسن، وعطاءٌ والضّحّاك (في آخرين)، وهذا يردّه قوله: {وخذوهم} والمعنى ائسروهم.
والثّاني: بالعكس فإنّه كان الحكم في الأسارى، أنّه لا يجوز قتلهم صبرًا، وإنّما يجوز المنّ أو الفداء، بقوله: {فإمّا منّاً بعد وإمّا فداءً} ثمّ نسخ ذلك بقوله {فاقتلوا المشركين}. قاله مجاهد وقتادة.
والثّالث: أنّ الآيتين محكمتان، لأنّ قوله {فاقتلوا المشركين} أمر بالقتل وقوله: {وخذوهم} أي: ائسروهم، فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخيّرٌ إن شاء منّ عليه وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبراً، أي ذلك رأي فيه المصلحة للمسلمين. فعلى هذا قول جابر بن زيدٍ، وعليه عامّة الفقهاء.
وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التّفسير أنّ هذه الآية وهي آية السّيف نسخت من القرآن مائةً وأربعًا وعشرين آيةً ثمّ صار آخرها ناسخًا لأوّلها، وهو قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم). وهذا سوء فهمٍ. لأنّ المعنى: اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم، ويقرّوا بالصّلاة والزّكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثاني: قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..} إلى قوله عز وجل: {... كل مرصد} الآية [التوبة: 5] قالوا: هذه الآية التي نسخت مائة وأربعا وعشرين آية نسخت بقوله عز وجل في آخرها: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} الآية [التوبة: 5] ولا يقول مثل هذا ذو علم؛ إنما هو خبط جاهل في كتاب الله، إنما قال عز وجل: {فاقتلوا المشركين} ما قال: اقتلوا المسلمين.
وقال الحسن والضحاك والسدي وعطاء: هي منسوخة من وجه آخر، وذلك أنها اقتضت قتل المشركين على كل حال، فنسخت بقوله عز وجل: {فإما منا بعد وإما فداء} الآية [محمد: 4] فلا يحل قتل أسير صبرا.
وقال قتادة ومجاهد: بل هي ناسخة لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} الآية [محمد: 4] فلا يجوز في أسرى المشركين إلا القتل دون المن والفداء.
وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان، أما قوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5] فإنه قال بعد ذلك: {وخذوهم} أي للمن والفداء على حسب ما يرى الإمام.
وقد فعل جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من الأسرى يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، ومن على قوم، وقبل الفدية من قوم). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس